الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أولج جزءًا من ذكره في فرج زوجته في نهار رمضان فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك فإنه يجب عليك كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كان الجماع في أيام متفرقة وجب عليك كفارة مستقلة عن كل جماع حصل منك بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع مع قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، أما إن كان الجماع حصل متكررًا في يوم واحد ولم تكفر عن الجماع الأول: فإنه يجزئك كفارة واحدة عن الجميع، مع قضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإيلاج الذكر أو بعضه في فرج المرأة مفسد للصوم، وموجب للكفارة، ولو لم يحصل إنزال، ويجب على زوجتك مثل ذلك من الكفارة وقضاء الصيام لرضاها بذلك، والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فإنك تطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف مع التوبة إلى الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/251-252)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟