الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 187
الخط

أوصى والدهم بثلث ماله وأقام ابنه الأكبر ناظرا عليه واعترض بعض الورثة خشية أن يكون حيلة على البنات فما الحكم؟

السؤال:

الفتوى رقم(9032) توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكبير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول: إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب:

يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- ، أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم- : «أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» متفق عليه. ويكون الوصي -وهو الابن الأكبر- ناظرا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكا فلا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث» ويرجع المال إلى الورثة جميعا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلا للإذن شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/345- 346) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً