الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 182
الخط

أوصى بخمس ماله واستثنى البيت الذي يسكنه ثم باعه واشترى غيره ثم توفي فما الحكم؟

السؤال:

الفتوى رقم(1192) مضمونه: أن رجلا أوصى بخُمس ما يخلفه، واستثنى من ذلك بيت سكناه لذريته حسب الإرث الشرعي، وأنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى ثالثًا، وهكذا ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل: هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته، فلا يدخل في الخمس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/274) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً