الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 289
الخط

أوصى بجميع أمواله لبناته بقصد حرمان بقية الورثة فما الحكم؟

السؤال:

يقول السائل: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط، لقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا، وإذا لم يكن جائزًا فما العمل في تركته؟

الجواب:

إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» فليس لأحد أن يوصي بالمال للورثة، لا لبناته ولا لغير بناته، بل المال يكون للجميع، أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة فهذا صحيح، له أن يوصي بالثلث فأقل، لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ، أما أنه يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه، أو غيرهما من الورثة فهذا لا يصح، ولا يوصي للوارث أبدًا، لا بالقليل ولا بالكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم المال، فيجب أن يطبق حكم الله في ذلك، وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة، أما إن كان قد أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته في صحته وسلامته، وليس له أولاد آخرون، بل بنات فقط، أو أعطى أولاده جميعًا وسوى بينهم في صحته، قسم بينهم، فإن هذا نافذ، وليس لأحد الاعتراض عليه ما دام في الصحة، ما هو في المرض، وليس وصية، إذا كان مثلا في صحته عنده بنتان وولد، فأعطاهم أراضي، أعطاهم بيوتًا أو نقودًا قسمها بينهم فلا بأس، وعدل بينهم لا حرج، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتًا، أو أعطاها أرضًا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقاربه الوارثين، أعطى إخوته الورثة في صحته فلا بأس. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/424- 425)

أضف تعليقاً