الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 298
الخط

أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان فماذا يلزمها ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان بالإكراه وقد تاب من عمله وندم فماذا يلزم الزوجة؟

الجواب:

إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها؛ لأنه لا مؤاخذة على الإنسان فيما استكره عليه. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/338-339)

أضف تعليقاً