الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أقسم لزوجته بأنه لن يتزوج عليها فما الحكم لو تزوج عليها ؟

الجواب
لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعا. إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين عن قولك: والله ما أتزوج، عليك كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج، فتزوج وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال، أرضها إذا لم ترض، أرضها بشيء يرضيها، عن وعدك لها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/379- 380)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟