الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أفطر لسفره . . . ثم أطعم عن الأيام التي أفطرها ثم توفي فماذا يلزم ورثته؟

الجواب
لا يجزئ الإطعام بدلاً عن الصيام إلا لشخصٍ لا يستطيع الصيام أبداً كالكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض مرضاً لا يرجى برؤه. وأما من مرض مرضاً يرجى برؤه، فإن الواجب عليه أن يصوم والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه وإنما هو متهاون وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان بمقدار ما عليه من الصوم وعلى هذا، فنقول الإطعام لا يجزئ عنه وإنما يصوم عنه وارثه وليه، سواءً كانت الأم أو الأب أو الأخوة أو الأبناء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ويكون الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلاً يعتقد أن الإطعام يكفي يكون صدقةً لكنه لا يبرئ الذمة عن الصيام.
فضيلة الشيخ: لو صامت الزوجة ما الحكم؟
الشيخ: لو صامت الزوجة فلا بأس ولو تقاسم الورثة الصوم عنه فلا بأس مثل لو كان عليه عشرة أيام وله أولادٌ خمسة وصام كل واحدٍ يومين فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟