أصيب بحجر برأسه فسال دمه ثم خلع إحرامه ولبس ملابسه فماذا يلزمه ؟
السؤال:
رجل في الحج يوم النحر ذهب ليرمي جمرة العقبة وقبل أن يرمي جمرة العقبة أصيب بحجر في رأسه فسال الدم، ففسخ الإحرام ولبس المخيط، فما الحكم ؟ الجواب: جاهلاً ؟ السائل: نعم جاهلاً.
الجواب:
ليس عليه شيء، كل محظورات الإحرام ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وهذا شيء معروف من القرآن: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(183)