الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أسقطت جنينها في الشهر السادس بسبب سوء خلق زوجها فماذا يلزمها؟

الجواب
أولاً: إن عملك منكر ومعصية لله؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين ولو أساء إليك الزوج، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، بالندم على ما وقع منك، والعزيمة على ألا تعودي في مثله.
ثانيًا: عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل السيئ؛ لأنه لا يجوز التسبب في إسقاط الحمل، ويعتبر إسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر، وعليك الدية والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/329- 330)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟