الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 312
الخط

أسئلة مهمة في صلاة الجنود

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(15260) تنظم القيادة للعسكريين أوقات أداء الصلاة أثناء ممارسة العمل الميداني وفقا للترتيب الآتي: أ - يحدد وقت الصلاة من عشر إلى خمس عشرة دقيقة، فتنزل مجموعة كالعدد الزوجي، وبعد أن ينتهي هذا العدد من أداء الصلاة يسمح للعدد الفردي بأداء الصلاة بنفس الفترة ؟ 

الجواب:

أ: إذا كانت الدقائق المذكورة لمجرد أداء الصلاة فهي كافية على أن تكون خمس عشرة دقيقة حتى تتسع للفريضة وسنتها، أما إذا كانت للصلاة والوضوء فيجب أن يزاد فيها دقائق مناسبة للوضوء، والواجب أن يصلوا جميعا إلا أن تكون حاجة أمنية لهذا التقسيم. ب - تمنع القيادة نزول الأفراد لأداء الصلاة بمجرد أن يدخل وقتها مع الأذان ؟ ب - إذا كان نزولهم على الوجه الواقعي في السؤال يخل بواجب الوظيفة فإنهم يمنعون منه إلى قرب الإقامة، أما إن كان ذلك لا يخل بواجب الوظيفة فلا يمنعون منه. ج- يطلب بعض الأفراد أن يتجه إلى المسجد ويترك عمله ليقرأ القرآن ثم يؤدي الصلاة ويستمع للموعظة إن وجدت، والقيادة تحدد الزمن الواجب انقطاع الفرد فيه لأداء الصلاة، وهذا يعني ألا يعطى فرصة للمكوث في المسجد فترة طويلة ؟ جوابها كالتي قبلها. هـ - أحيانًا يباشر الأفراد نقل مصابين أو قضايا هامة تجبرهم على تأخير الصلاة، إما لانشغالهم بأمور المصابين أو لعوارض مانعة أخرى، فهل يجوز لهم تأخيرها أو عليهم إثم ؟  هـ -  لا مانع مما ذكرتم إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأحيانا تكون الفرق تغطي خطوط سير الموكب الملكي، أو ضيوف الدولة الهامين، وخوفا من حصول هجمات إرهابية أو تهديد أمني يتأخر الأفراد في أداء الصلاة، فهل عليهم إثم ؟ و- يلزمهم أن يصلوا في الوقت ولو فرادى في مكان الحراسة إذا لم يستطيعوا أداء الصلاة جماعة من أجل المهمة التي وكلت إليهم الموضحة في السؤال؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/196- 199)المجموعة الثانية عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً