الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أخرج زكاة ماشيته ثم عادت إليه بطريقة أخرى . . فهل له أخذها ؟

الجواب
إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم»، فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/18-19)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟