الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 4 أسابيع
0
المشاهدات 2043
الخط

ما هو نصاب زكاة الغنم ؟

السؤال:

الفتوى رقم(31) إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة، فكم تكون زكاتها؟ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام؟ وكم تستقر الفريضة في الغنم؟

الجواب:

في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى (399) شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت (400) شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص ما بين الفريضتين، فمثلا بين ( 40 و121 ) من الغنم وقص وما بين (121 و201) من الغنم وقص وما بين (201 و400) من الغنم وقص. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/212) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً