الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 481
الخط

هل للأب أن يدفع زكاة ماله لابنته المتزوجة ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة؟

الجواب:

كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه، وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/426)

أضف تعليقاً