هل يجوز قبل زكاته إذا عادت إليه عن طريق الهبة؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها؟
الجواب:
إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها، ثم أهداها له فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطأة، والأحوط أن لا يقبلها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/472)