السبت 10 رمضان 1444 | آخر تحديث قبل 7 ساعات
0
المشاهدات 513
الخط

هل يجوز المسح على الخفين في طهارة التيمم ؟

السؤال:

سئل: إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟

الجواب:

لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «فإني أدخلتهما طاهرتين» وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضاً: لو أن إنساناً ليس عنده ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً؛ لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/174)

أضف تعليقاً