السبت 21 ذو القعدة 1444 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 331
الخط

حكم لعن المرأة زوجها والزوج زوجته

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(8561) إن أبا الابن يسبه بأمه، وإن أم الابن تسبه بأبيه، أي: تقول: (لعن الله أباك)، والأب يقول: (لعن الله أبا من وضع بك). أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

اللعن حرام، وكلا الطرفين آثم بذلك، ويشرع لمن عرف حالهما نصحهما وإرشادهما بترك ذلك، وعليهما التوبة من ذلك، وعدم العود إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/63) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

أضف تعليقاً