حكم كشف المخطوبة لوالد خطيبها
السؤال:
حكم التسليم على والد الخطيب أيام الخطوبة وذلك في الوجه؟
الجواب:
هذا أيضا لا يجوز لا يجوز أن تكشف المرأة لأب الخطيب؛ لأنه ليس محرما لها إلا بعد العقد أما كشفها للخطيب فلا بأس تكشف للخطيب لكن بدون خلوة وبدون شهوة وتلذذ بالنظر إليها وإنما تكشف له للاستطلاع فقط فإن رغب ورغبت تم العقد بينهما وإلا فكل في بيت أبيه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب