السبت 18 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 132
الخط

كيف يخرج زكاة ماله المودع في شركات الاستثمار؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب مئة ريال وقيمته حالياً أكثر من ألف ريال، وقد تسلمت الربح لعدة سنوات، وأخشى أن يكون في هذه المسألة ربا، فكيف أزكي ؟ أرجو الإيضاح وجزاك الله خيراً.

الجواب:

الواجب على الإنسان في شركات الاستثمار أن ينظر قيمتها عند تمام الحول، ولا يعتبر قيمتها عند وقت المساهمة، فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقت المساهمة فالواجب إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول. وهذا ما لم تكن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات فإن ما وصل إليها فقد برئت به الذمة. والحقيقة أن زكاة الشركات الاستثمارية تحتاج إلى تحقيق ومعرفة كيف يكون هذا الاستثمار، ومعرفة هل هي أعيان أو نقود. فيعتبر هذا الجواب جواباً ابتدائيًّا وليس جواباً نهائيًّا. فإذا كانت الشركة أعياناً ومعدات تستثمر، فإن هذه الأعيان والمعدات ليس فيها زكاة أصلاً.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/197-198)

أضف تعليقاً