السبت 18 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 2313
الخط

دفع زكاة الفطر للأقارب

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء

الجواب:

يجوز أن تدفع زكاة الفطر، وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد؛ لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية ماله، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة، وهذا لا يجوز ولا يحل، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته، فإن له أن يدفع إليه زكاته، بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «صدقتك على القريب صدقة وصلة». 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/413-414)

أضف تعليقاً