الثلاثاء 06 رمضان 1444 | آخر تحديث الأسبوع الماضي
0
المشاهدات 133
الخط

حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يصف البشرة

السؤال:

ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة ؟

الجواب:

إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/172)

أضف تعليقاً