الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 4 أسابيع
0
المشاهدات 634
الخط

حكم إخراج زكاة البقر لحماً

السؤال:

الفتوى رقم(14472) إذا كان عند شخص بقر، عددها مائة وست وستون بقرة، على ما نحن فهمنا أن زكاته أربع مسنات، هل يجزئ أن يخرج زكاتها لحمًا أو يجوز لرب الماشية أن يشتري أربع مسنات هي عند شخص آخر ثم يدفعها إلى الساعي بدلاً عن نفسه، وهل يجوز ذلك أم لا؟ تعلمنا أجرك على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى كل من اتبع الهدى.

الجواب:

زكاة مائة وست وستين بقرة أربع مسنات ولا يجوز أن يخرجها لحمًا، بل يدفعها بدون ذبح إلى الساعي إذا كان، أو إلى الفقراء، سواء كانت من عنده أو اشتراها من غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة(8/ 31)المجموعة الثانية. عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً