دفع الزكاة في فك رقبة الأسير المسلم
السؤال:
السؤال السادس من الفتوى رقم(7904) هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟
الجواب:
يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/32) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس