وجوب الزكاة في مال المضاربة . .
السؤال:
الفتوى رقم(14112) إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغًا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابًا رسميا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت. هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟
الجواب:
الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابًا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/67) المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس