هل يجوز الحج بمال يجب أن أدفعه في إيجار المنزل الذي أسكنه في حالة سماح صاحب المنزل لي أم لا يجوز؟
ما دامت لا تجد غير هذا المبلغ، فالأولى أن تدفعه لصاحب المنزل وتنتظر حتى يوسع الله لها؛ لأن حقوق الآدميين غير قابلة للتأخير، ولو صبر صاحب البيت مرة أو مرتين فقد لا يصبر دائمًا، والله –عز وجل-: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ} [البقرة: 286]، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، أي: من استطاع ببدنه، ومن استطاع بماله، ومن استطاع أيضًا بأمن الطريق، أو من استطاع بكل ما يلزم له: كالكفيف لا بد له من مرافق، والمرأة لا بد لها من محرم، المقصود أن كل مستلزمات الحج لا بد أن تتوفر لمن يريد أن يحج.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /23-24)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟