بوسع السائل أن يأخذ إجازة في شهر رمضان بحيث يتمكن من الصيام ويرتاح أيضًا، ولكل عامل إجازته السنوية، وإن لم يتيسر له هذا، فقد يستطيع أن يعمل في الليل بعد الإفطار، ويكون عمل الليل مقابل عمل النهار، وإذا لم يتيسر لا هذا ولا ذاك، فلعله في وسعه أن يترك العمل في شهر رمضان، ثم يعود للعمل بعد رمضان، وإن لم يستطع هذا كله وكان مضطرًا للعمل ولا يطيق الصيام، ففي هذه الحالة الملحة وتوقف الأمر على الضرورة، فإنه قد لا يكون هناك مانع من أن يعمل في نهار رمضان حتى إذا اشتد عليه الصوم أفطر، ثم يقضي الصيام فيما بعد.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟