توفيت امرأة وهي لم تحج بعد، ولها ذهب، هل نبيع من ذهبها ونحج عنها، ونطعم، أم ندعه لبنتها وأخواتها؟
ما دامت المتوفاة لم تحج حجة الإسلام ولها مال، فيجب أن يخرج من مالها ما يُحج به عنها، ولو لم يوافق الورثة، ويُعطى إنسان ثقة وأمين ليحج عنها، والباقي للورثة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /54)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟