عليها أن تقضي ما أفطرته بعد بلوغها، وأن تحتاط لبراءة ذمتها، فإن شكت هل بقي عليها ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فإن عليها أن تصوم أربعة أيام احتياطًا لبراءة ذمتها، ولا تبرأ من الصيام بغير ذلك.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /390)].
ويُنظر فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في حكم من تركت الصيام جهلًا ببلوغها عند نزول الحيض.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟