الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 25-12-2024

وجوب قضاء الحائض والنفساء ما أفطرتا من رمضان

الجواب

عليها أن تقضي ما أفطرته بعد بلوغها، وأن تحتاط لبراءة ذمتها، فإن شكت هل بقي عليها ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فإن عليها أن تصوم أربعة أيام احتياطًا لبراءة ذمتها، ولا تبرأ من الصيام بغير ذلك. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /390)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟