الأربعاء 16 رجب 1446 هـ
رجل عنده ذهب لا يبلغ النصاب، ومال لا يبلغ النصاب، ولكن لو ضم هذا إلى ذاك بلغا نصابًا، فهل يزكي الصنفين بعد ضمهما معًا، أم يزكي كل صنف على حدة ؟
إذا كان الذهب لا يبلغ النصاب، وكانت الفضة كذلك لا تبلغ النصاب فإن عليه أن يضم أحد النوعين إلى الآخر ويزكيهما معًا، عليه أن يضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب ويزكيهما.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /42)].
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
بيان نصاب الذهب والواجب في زكاته
كيفية إخراج زكاة الذهب
نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة
هل تجب الزكاة في المال المستفاد في بلاد الغربة ؟...
مقدار زكاة النقدين
نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة
كيف تخرج زكاة الحلي إذا زادت قيمته أو نقصت عن...
وجوب الزكاة في النقود الورقية
مقدار نصاب النقود الورقية
حكم إخراج زكاة النقود مواد عينية
كم يساوي الدينار الإسلامي بالنسبة للعملة الورقية السعودية؟
زكاة العملة الصعبة وبيان مقدراها
زكاة الأوراق النقدية
هل يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة من العملة الورقية؟
هل تجب الزكاة في المال الذي لا يبلغ نصابا إلا...
نصاب الذهب الملبوس
أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي والرد على شبه المخالفين