الأربعاء 16 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 26-11-2024

هل تجب الزكاة في المال الذي لا يبلغ نصابا إلا بضمه للآخر ؟

الجواب

إذا كان الذهب لا يبلغ النصاب، وكانت الفضة كذلك لا تبلغ النصاب فإن عليه أن يضم أحد النوعين إلى الآخر ويزكيهما معًا، عليه أن يضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب ويزكيهما. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /42)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟