الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 01-11-2024

وجوب الزكاة في النصاب وما زاد عليه معًا

الجواب

إن زاد الذهب عن النصاب ولو قليلًا، فليدفع الزيادة بمقدارها إن كانت مقدار نصاب وربع يدفع الزكاة نصابًا وربعًا، وإن كانت نصابًا وثلثًا يدفع الزكاة نصابًا وثلثًا، وإن كان نصابًا ونصفًا يدفع الزكاة نصابًا ونصفًا، وإن كان أيضًا صاحب الذهب عنده ريالات فيخرج زكاة الريالات، ولو أن الأمر يحتاج إلى ضمها بعضها إلى بعض فإنه من الممكن أن يضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب ويخرج زكاة الجميع، يعني يكمل نصاب هذا بذاك، ويخرج الإنسان زكاة كل ما عنده سواء من الفضة أو من الذهب، وليس الواجب إخراج زكاة النصاب فقط، بل ربما يكون عند الإنسان نصاب، أو نصابان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو نصاب ونصف، أو نصاب وربع، ومن اللازم أن يزكي الكل بحسابه.

المصدر:

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /13)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟