الأربعاء 21 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 12-11-2024

وجوب إخراج زكاة المال عن السنوات التي لم يزك فيها

الجواب

هذا العمل غير سائغ ولا جائز، ووجوب الزكاة شيء لا يخفى على أحد، إلَّا النادر، وهذه فيها الزكاة المدة الماضية حتى لا يبقى منها إلا أقل من النصاب؛ لأنها ربما أن تأخذها الزكاة كلها، ولا يعذر مثل هذا بالجهل؛ لأن وجوب الزكاة من الأمور الضرورية والظاهرة والتي لا تخفى على أحد، ودائمًا يُتكلم عنها في المنابر، والمساجد، ووسائل الإعلام، وبخاصة أنه يعيش بين أظهر المسلمين، غاية ما هنالك أنه إن كان معذورًا لا يأثم، وأما حق الفقراء فلا يسقط فيها؛ لأنها مال مرصود وباق ولا تسقط الزكاة منه.

أما إعطاؤها لابنه، فإن كان هذا الابن محتاجًا وفقيرًا فعلى والده أن ينفق عليه إذا كان قادرًا؛ لأن نفقة الابن تجب على الأب إن كان قادرًا، ولاسيما إن كان الابن عاجزًا، كما أن نفقة الأب تجب على الابن إن كان عاجزًا أو فقيرًا، والابن قادر وموسر، فكل واحد من الاثنين ملزم بالنفقة على الآخر إن كان أحدهما محتاجًا والآخر موسرًا.

المهم أن دفعها لابنه لا يعفيه من إخراج زكاتها، وكل مائة فيها اثنان ونصف، بمعنى أن في خمسمائة ريال في كل سنة اثنا عشر ريالًا ونصف، ثم إذا انقضت يزكي الرقم الباقي، حتى تصبح دون النصاب، فلا تجب فيها الزكاة، ومن وجبت عليه نفقته لا يدفع إليه شيء من زكاته.

المصدر:

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /31-32)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟