ما يكفي؛ لأن الأصل في الشهود أنه لابد من شاهدين كما رواه النسائي في سننه، وهو حديث صحيح. [رواه النسائي (۲۱۱٦)، «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لها، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»]، لابد من شاهدين في دخول الشهر وفي خروجه، لكن في دخول الشهر جاء حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- حديث الأعرابي، فالاحتياط للعبادة قَبِل شهادة رجل واحد؛ أما شهادة المرأة، فالصحيح أنه لا يؤخذ بها، وإن كانت باب خبر، لكن لا يؤخذ بها، وأقصد الواحدة. [شرح زاد المعاد].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟