رجُل
قادرٌ على التَّكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم فهل يُعطى
من الزكاة ؟
يُعطى
من الزكاة لنفقته؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء
هنا، وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى؛ لأن طلب العلم نوع من
الجهاد في سبيل الله.
وهذا يؤيد ما قاله شيخ
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من جواز أخذ الرهان في العلم أي: تعايا رجلان في مسألة،
فقال أحدهما: سنجعل جعلاً للمُصيب؛ فإن أصبت أنا أعطني مائة، وإن أصبت أنت أعطيتك
مائة.
فالمشهور عند الفقهاء
أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السبق إلا في ثلاثة أشياء: الإبل، والخيل، والسهام،
ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: ويجوز أيضاً في طلب العلم؛ لأن العلم من أنواع
الجهاد، وقد جعله الله قسيماً للجهاد في قوله تعالى: {وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]: والصحيح ما قاله شيخ الإسلام.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟