الحمد لله، لا يصح الإحرام عن المغمى عليه؛ قياسًا على عدم صحة الإحرام عن النائم، وهو المذهب ومذهب المالكيَّة والشافعيَّة.
وعند أبي حنيفة: يصح الإحرام عنه؛ قياسًا للمغمى عليه على الصبيّ غير المميز، فكما أن الصبيّ يُحرِمُ عنه وليـه فكذا المغمى يحرم عنـه ويُطـاف بـه محمولًا، ويوقَف به في عرفة، ويرمي عنه.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟