الحمد لله، المذهب ومذهب الشافعية: يشرع؛ لحديث الحكم بن سفيان الثقفي -رضي الله عنه- قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَـهُ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وقال البخاري في التاريخ الكبير: "وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك الحكمُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-".
وروي النضح من حديث أسامة، وأبي هريرة، وعمار، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وكلها ضعيفة، قالوا: ولقطع الوسواس.
والقول الثاني: يستحبُّ إذا كان الشيطان يُريبُه كثيرًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ لقطع الوسوسة.
وعن الإمام أحمد: لا يشرع مطلقًا؛ لعدم الدليل عليه، وهذا هو الأقرب، ومن وسوس له الشيطان فعلاج الوسوسة الانتهاء كما أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟