الإثنين 25 صفر 1448 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2026

هل يشترط نية فرضية الصلاة أو نية القضاء أو الأداء أو النفل ؟

الجواب

لا تشترط نية الفرضية، فإذا أردت أن تصلي الظهـر فلا يُشترط أن تنوي أنها فريضةٌ، وإنما يكتفى بِنِيَّة التعيين.
وهذا المذهب، ومذهب المالكية؛ لأن نِيَّة الظهر تتضمَّن نِيَّة الفرض.
وعند الحنفية، والشافعية: تُشترط نِيَّة الفرضية؛ لتتميّز عن النفل.
وهل تشترط نية الأداء؟
الأداء: هو فِعْلُ العبادة في وقتها المحدد شرعًا، فلا يُشترط أن تنوي أنها أداء.

وهل تشترط نية القضاء؟
القضاء: فِعْلُ العبادة بعد وقتها المحدد شرعًا، فلو طلعت الشمس وأنت لم تصلِّ الفجر فإنه لا يجب عليك أن تنوي صلاة القضاء، وهذا أحد الوجهين في عدم اشتراط نِيَّة القضاء والأداء، اختار هذا الوجه ابن قدامة؛ لأن المذهب لا يختلف أنه لو صلى بِنِيَّة الأداء، فبان خروج الوقت فصلاته صحيحةٌ، وتقع قضاءً، وكذلك لو نواها قضاءً فبان بقاء الوقت فصلاته صحيحةٌ، وتقع أداءً.
والوجه الثاني: اشتراط ذلك، وجَعَلَه في الإنصاف هو المذهب؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»( ).
والأقرب: هو الوجه الأوَّلُ؛ لأن فِعْلَها في الوقت يُغني عن نِيَّة الأداء، وفِعْلَها بعد وقتها يُغني عن نِيَّة القضاء، فأصلُ وضعِها الشرعي كافٍ.

وهل تشترط نية النفل؟ 
يعني: إذا أردتَ أن تصلي السُّنَّة الراتبة فإنه لا يُشترط أن تنوي النفل.

وهل تشترط نية الإعادة؟
الإعادة: فِعْل العبادة مرة أخرى في وقتها، فإنه لا يجب أن تنويَ أنها إعادة، وقلنا: الصحيح أن نِيَّة التعيين لا تشترط، فلم يبقَ إلا أن تنويَ الصلاة التي حضر وقتها، فإذا نويت هذه الصلاة التي نودي لها فإنه يكفي ذلك.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟