الحمد لله، عند الحنابلة والمالكيَّة: تشترط صلاحِيَةُ القارئ للإمامة لكي يسجد المستمع؛ لِمَا ورد عن ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-.
ونوقش: بأنه لا يدلُّ على اشتراط صلاحِيَةِ القارئ للإمامة؛ إذ معناه الاقتداء بسجودك.
وعند الحنفيَّة والشافعيَّة: لا تشترط؛ لِمَا ورد أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة؛ ولأن سبب السجود استماعُ سجدة التلاوة، وهذا حاصلٌ بتلاوة مَن لا يصلح للإمامة، ولعلَّه الأقربُ.