الحمد لله، هذا فيه رأيان:
الرأي الأول: يسنُّ له أن يحلق، وهذا هو المذهب، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: هو على ما فعله ابن عمر؛ تعظيمًا لذلك اليوم.
والرأي الثاني: أنه لا يشرع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والقاعدة: "أن ما وُجِدَ سببُه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه سُنَّة"، وهذا أقرب.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟