الحمد لله، مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة: أنه يستحبُّ تقديم اليمنى على اليسرى؛ لأن المسح بدلٌ من الغُسل، والبدل له حكم المبدل.
وعند الحنفية: يمسح الخفين معًا؛ لحديث المغيرة -رضي الله عنه- قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» رواه البخاري ومسلم. وكما هو الحال في الأذنين، وكذلك الرأس، ومثلهما الخفان.
والأمر في ذلك واسع.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟