الجمعة 18 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 21-11-2024

يلزمه إيجار الشقة فهل يحج به إذا سمح المؤجر ؟

الجواب

ما دامت لا تجد غير هذا المبلغ، فالأولى أن تدفعه لصاحب المنزل وتنتظر حتى يوسع الله لها؛ لأن حقوق الآدميين غير قابلة للتأخير، ولو صبر صاحب البيت مرة أو مرتين فقد لا يصبر دائمًا، والله –عز وجل-: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ} [البقرة: 286]، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، أي: من استطاع ببدنه، ومن استطاع بماله، ومن استطاع أيضًا بأمن الطريق، أو من استطاع بكل ما يلزم له: كالكفيف لا بد له من مرافق، والمرأة لا بد لها من محرم، المقصود أن كل مستلزمات الحج لا بد أن تتوفر لمن يريد أن يحج.

المصدر:

 [ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /23-24)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟