الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 16-02-2025

هل يجوز مغادرة منى صباح اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمار؟

الجواب

من لم يتعجل وبات الليلة الثالثة عشرة من ذي الحجة، فإن عليه أن يبقى ولا يرمي إلَّا بعد الزوال، كما هو الحال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؛ لأن وقت الرمي واحد في الأيام الثلاثة كلها. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /254)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟