من لم يتعجل وبات الليلة الثالثة عشرة من ذي الحجة، فإن عليه أن يبقى ولا يرمي إلَّا بعد الزوال، كما هو الحال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؛ لأن وقت الرمي واحد في الأيام الثلاثة كلها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /254)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟