الحمد لله، المذهب وهو قول المالكيَّة والشافعيَّة: يجوز؛ لعموم أدلة الجماعة.
وعند الحنفيَّة: يكره للمعذورين عن حضور الجمعة كالمرضى أن يصلوا الظهر جماعةً.
وقد كره طائفة من السلف لِمَن فاتته الجمعةُ أن يصلوا جماعةً، منهم: الحسن وأبو قِلابة.
ورويت الرخصة فيه عن ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-، وإياس بن معاوية، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وعن أحمد رواية: أنه يكره صلاة الظهر جماعةً إذا كثروا، ولا يكره إذا قلُّوا.
وروي عن حذيفة وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-: أن مَن فاتته الجمعة لا يصلي الظهر في المسجد بالكلية حياءً من الناس.