إذا سقطت الصلاة سقط الصوم، ولا يصح منها لا صيام ولا صلاة ما دامت عليها الدورة الشهرية، فإن كانت عادتها سبعة أيام، أو ستة أيام، أو خمسة أيام، فهي في الحقيقة عليها الدورة الشهرية، فهي لا تصلي ولا تصوم، والصلاة لا تقضى والصوم يقضى، وأما أنها تبقى خمسة أيام، ثم باقي الأيام تصوم فهذا غير صحيح أبدًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /237)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟