ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة، فافترق الرجال عن النساء، فطاف النساء وسعين دون الرجال، فما الحكم في ذلك؟
لا شيء في ذلك، والحمد لله، المسجد الحرام مليء بالناس رجالًا ونساء، والمسعى كذلك، فلا ريبة ولا إشكال في هذا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /176)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟