الخميس 16 ربيع الأوّل 1446 هـ

تاريخ النشر : 28-07-2024

هل يجوز قصر الصلاة في مكة

الجواب

من نوى أن يبقى في مكّة العشر الأواخر من رمضان، فإن كان رجلا فإنّ الواجب عليه أن يصلّي في مسجد، وإذا صلّى في المسجد فستكون صلاته أربعا؛ لأنّ الّذي يصلّي خلف من يتمّ يجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصّلاة من أوّلها، أم أدرك الركعتين الأخيرتين، فيجب عليه أن يتمّ، لكن لو فاتته الصّلاة، أو كان الّذي نوى الإقامة امرأة ليست من أهل الجماعة، فله أن يقصر ولو كان ينوي البقاء عشرة أيام؛ لأنّه ثبت في الصّحيح أن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قصر في مكّة عام الفتح، وقد أقام تسعة عشر يوما، وكذلك أيضا أقام في مكّة عام حجّ الوداع عشرة أيام من اليوم الرّابع إلى اليوم الرّابع عشر وهو يقصر الصّلاة، وكذلك أقام في تبوك عشرين يوما وهو يقصر الصّلاة. فيكون الّذي يريد الإقامة في مكّة العشر الأواخر من رمضان مسافرا، فيمسح الجوارب ثلاثة أيام، وكذلك له أن يفطر إذا شاء، وكذلك له أن يقصر إذا فاتته الصّلاة، أو كامرأة ليست من الجماعة.

أمّا السّنّة فإنّ المسافر ليس ممنوعا من التطوّع أبدا، فيصلّي المسافر من التطوّع ما شاء، لكنّ السّنّة ألّا يأتي براتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه ثلاث سنن، فالسنّة ألّا يأتي بها ولو أتمّ، ولكن إذا كان في المسجد الحرام ينتظر الصّلاة، فليصلّ ما شاء بين الأذان والإقامة، وينوها نفلا مطلقا، لا أنها راتبة، وبذلك يحصل على خير.

وقد ظنّ بعض النّاس أن المسافر لا يتنفّل بالصّلاة مطلقا، وليس كذلك، فالمسافر يتنفّل بصلاة اللّيل، وصلاة الضّحى، والوتر، وجميع النوافل، إلا الرّواتب الثلاث الّتي ذكرت، وهي راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، فإن السّنّة تركها، ولكن لو تنفّل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر نفلا مطلقا، فهو على خير، وكذلك في المغرب، وأمّا ظنّ بعض النّاس أنّه إذا أتمّ مع الإمام فإنّه يأتي بالرواتب بناء على أنّه أتمّ، فهذا فيه نظر؛ لأنّ صلاة المغرب صلاة تامّة غير مقصورة، ومع ذلك ليس لها راتبة إذا كان الإنسان مسافرا.

فإن قال قائل: فهل يصلي الضّحى؟

فالجواب: يصلّي جميع النوافل كصلاة الضّحى، وصلاة اللّيل، وتحيّة المسجد. 

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين ( 14 /37)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟