الأحد 21 ذو الحجة 1447 هـ

تاريخ النشر : 29-01-2025

هل يجوز صرف مال الزكاة في ماء السبيل أو شراء المصاحف؟

الجواب

الله تعالى تولى تقسيم أموال الزكاة فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وإذا كان الإنسان عنده زكاة فليدفعها إلى أحد الأصناف المذكورة، وما أكثر الفقراء والمساكين، ولا يصرفها في السبل التي أشار إليها ما دام يجد فقراء ومساكين؛  لأن الله قدّمهم، فإذا وجدهم في قريته، أو قرية قريبة منه دفعها إليهم، ولا يصرف الزكاة ولا يخرجها لغير الأصناف التي ذكرت في الآية الكريمة، ولو كانت من سبل الخير؛  لأن غيرها في باب الزكاة أولى منها. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /121-122)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟