الحمد لله، يحتاج المسلمون في بعض البلاد إلى حفر الآبار، فهل للجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات الإغاثية أن تقوم بحفر الآبار من الزكاة أو لا؟
الزكاة لها مصارف محددة في الشرع بيّنها الله تعالى في كتابه، فإذا حَفَرَ بئرًا مثلًا بـعشرة آلاف ريالٍ من الزكاة، لم يكن خاصًّا بالفقراء، فيشرب منها الغني والفقير، والغني ليس أهلًا للزكاة، وعليه لا يجوز.
واستثنى بعض المتأخرين إذا لم يمكن حفر الآبار إلا من مال الزكاة؛ لقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟