الحمد لله، المذهب وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة: لا تشرع إعادة صلاة الجنازة لِمَن صلاها؛ لعدم وروده عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعند المالكيَّة: يكره تكرار الصلاة على الميت إن أُدّيت جماعةً، وإلا تُؤَدَّ جماعةً بأن صلى عليها فذٌّ، فيندب أن تعاد جماعةً.
وعند شيخ الإسلام: يعيد صلاة الجنازة لسبب، مثل أن يصلِّيَ فيصلي معه.
لِمَا روى ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-: «انتهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قبر رطب، فصلى عليه، وصفُّوا خلفه، وكبَّر أربعًا» رواه مسلمٌ.
وفيه إعادة الصحابة لصلاة الجنازة مع النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقياسًا على سائر الصلوات، ولأن صلاة الجنازة دعاءٌ وشفاعةٌ، والدعاء يُشرعُ تكراره.