الأركان تختلف، فالأركان أربعة، فلو ترك النية لم ينعقد لـه إحرام؛ لأنه لا عمل إلَّا بنية كما في الحديث الصحيح: (إنما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-]، ولو ترك الوقوف بعرفة فلا حج له، وإذا كان المتروك الطواف أو السعي فعليه أن يحرم بعمرة ويأتي بالعمرة، ثم بعد ذلك يطوف الطواف، ثم إذا كان عليه بعد ذلك سعي سعى؛ لأنه ما يتم السعي إلا بعد الطواف، إذا كان عليه الطواف والسعي، فلا يكون السعي إلا بعد طواف صحيح، فإذا لم يكن قد طاف أصلاً، فمعنى هذا أن سعيه غير صحيح، فعليه حينئذ أن يطوف ثم يسعى إذا كان عليه سعي، وإن لم يكن عليه سعي بأن يكون سعى قبل الخروج إلى عرفة، فهذا عليه أن يطوف، فعلى هذا أن يحرم بعمرة، ثم يأتي بالعمرة بكامل أعمالها بأن يطوف للعمرة، ويسعى ويقصر، فإذا فرغ من ذلك طاف للحج، وإذا كان عليه سعي يسعى أيضًا بعد ذلك.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟