الجمعة 26 شوّال 1446 هـ

تاريخ النشر : 15-01-2025

هل يجوز إنفاق الزكاة في بناء المساجد؟

الجواب

مصارف الزكاة ذكرها الله في كتابه العزيز: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، هذه الأصناف الثمانية تصرف الزكاة إليهم، ولاسيما إذا وجد مصارف أحوج: كالفقراء والمساكين الذين هم من مصارفها بالنص الصريح، فإن الفقراء والمساكين ونحوهم أولى وأحق بصرف الزكاة إليهم من بناء المساجد، أو غيرها من الأمور التي تعتبر من أمور الخير والبر، وقد يشملها نص قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، لكن ما دام يوجد أحد من الفقراء والمساكين والمنصوص عليهم في هذه الآية الكريمة صراحة فإنهم أولى وأحق بأن تصرف إليهم الزكاة لأنهم من أهلها يقينا.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /124)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟