الجمعة 24 محرّم 1448 هـ

تاريخ النشر : 20-12-2025

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الدقيق والشعير والخبز وما هو الأفضل ؟

الجواب

الحمد لله، المذهب، وبه قال أبو حنيفة: يجوز إخراج الدقيق.
وعند مالك، والشافعي: لا يجزئ الدقيق.
ودليل المذهب: ما رواه أبو سعيدٍ -رضي الله عنه- قال: «ما أخرجنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من سُلْتٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أقطٍ» رواه الدارقطني، واحتج به أحمد، قال النسائي: "لا أعلم أحدًا قال في الحديث دقيقًا إلا ابن عيينة" وضعَّفه ابن القيم في إعلام الموقعين مع تجويزه إخراج الدقيق.
ولأن الفقير كُفي مؤنة الطحن؛ ولأن أجزاء الحَب يمكن كيلها وادخارها، فجاز إخراجه كما قبل الطحن.
ودليل من قال بعدم الإجزاء: أن النصَّ إنما ورد في الحب؛ ولأن منافعه قد نقصت بالطحن.
والأقرب: ما ذهب إليه الحنفيَّة، والحنابلة؛ لما استدلوا به.

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الخبز؟ 
ج: الحمد لله، لا يجزئ أن يخرج خبزًا؛ لأن الخبز خارجٌ عن الكيل والادخار، فالخبز لا يكال ولا يدخر، وهذا هو المشهور من المذهب.
الرأي الثاني: أن الخبز يجزئ، وبه قال ابن عقيل -رحمه الله-.
وقد تقرر: أنه يجب طعام الآدميين، ولو كان يُقتات أحيانًا.
فيخرج خبزًا بمقدار كيلوين وأربعين غرامًا، هذا هو الأظهر.

س: ما هي أفضل الأجناس المنصوص عليها في زكاة الفطر؟
ج: الحمد لله، اختلف العلماء في أفضل الأجناس المنصوص عليها على قولين: المذهب: أن أفضلها التمر؛ لوروده عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، رواه البخاري.
وعند الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة: أفضلها البر؛ لوروده عن عليٍّ -رضي الله عنه-، رواه النسائي، والدارقطني.
والأقرب: النظر إلى الأنفع للفقير.
المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].


الفوائد المنثورة:



هل انتفعت بهذه الإجابة؟